المحقق النراقي
322
مستند الشيعة
الترتيب لما مر ، ثم البواقي ولا ترتيب بينها حتى بين المتوسطة والأخيرة . نعم لو تعددت الأخيرة وعلم الترتيب بينها تجب مراعاته لما مر ) ( 1 ) . فائدة . إذا جهل الترتيب وقلنا بوجوب تحصيله يكرر الصلاة حتى يعلم حصوله . وضابطه أن الفائتة إن كانت اثنتين . يصلي ثلاثا بتوسيط إحداهما بين الأخرى ومثلها ، كأن يصلي عصرا بين ظهرين أو بالعكس . فإن زادت ثالثة يفعل مثل المرتبة السابقة قبلها وبعدها ، أي توسيط الثالثة بين وظيفة السابق ومثلها . فإن زادت رابعة توسطها بين وظيفة الثالثة وهكذا . وبطريق آخر : يبتدئ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة ويكرر هذا العمل بعدد الفائتة إلا واحدة ثم يختم بالصلاة التي ابتدأ بها . فإذا كانت الفائتة ظهرا وعصرا يكون عدد الفائتة اثنتين ، فيصلي ظهرا وعصرا وظهرا . وإن ضمت معها المغرب يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وظهرا وعصرا ومغربا وظهرا . وإن ضمت معها عشاء يصلي الأربعة المبتدأة بالظهر ثلاثا ويضم إليها ظهرا . وله البدأة بغير الظهر ، فإن كانت الفائتة صلوات يوم يصلي أربعة أيام بترتيب واحد ويزيد عليها صلاة واحدة هي ما ابتدأ به وهكذا . وبطريق ثالث : يبدأ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة بأي ترتيب شاء ، ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به أولا ويصلي بالترتيب المتقدم حتى يختم بما ابتدأ به أولا ، ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به ثانيا ويصلي بالترتيب حتى يختم بما ابتدأ به ثانيا ، وهكذا يكرر بعدد الصلوات الفائتة . وتلك الضابطة ضابطة أخذ الزمام المصطلح للأعداديين . وبطريق رابع : يصلي الصلوات الفائتة بأي ترتيب أراد إلى أن يتم ويكرر
--> ( 1 ) هذا الفرع بتمامه غير موجود في " س " .